فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 2270

فيتحقق النشوز منها فصار كحبسها نفسها في منزل غيرها هذا إذا منعته ومرادها السكنى في منزلها ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت منه فلا تكون ناشزة لأنها محقة إذ السكنى فيه حرام وكذا لا تكون ناشزة لو كان المنع لينقلها إلى منزل الزوج وكذا إذا كانت ساكنة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء لأنه يمكن الوطء كرها غالبا فلا يعد منعا ولو قالت لا أسكن مع أمتك وأريد نفس المتكلم وحده بيتا على حدة فليس لها ذلك لأنه لا بد له ممن يخدمه فلا يمكن منعه من ذلك

ولو قالت المرأة مر إطلاق ده فقال الزوج داده كير أو حزب كير أو داده باد أو حزب باد معناه أعطني طلاقا فقال افرضي وقدري أنه قد أعطى أو أنه قد فعل أو أنه كان أعطى أو أنه كان قد فعل لأن قوله كير معناه الأصلي أمسك لكن معناه هنا افرضي وقدري إن نوى الطلاق يقع وإلا أي وإن لم ينو فلا يقع لاحتمال الوعد والإيقاع فيحتاج إلى نية الإيقاع

ولو قال الزوج داده است في جواب قولها مر إطلاق ده أو حزب است يقع الطلاق

وإن وصلية لم ينو لأنه لا يحتمل غير الإيقاع فلا يحتاج إلى النية

ولو قال داده آنكار و حزب آنكار لا يقع الطلاق

وإن وصلية نوى الوقوع والفرق بينهما أن في الأول إخبارا عن الوقوع فيقع مطلقا وفي الثانية ليس بإخبار لأن معنى قوله داده آنكار افرضي أنه وقع أو احسبي فلا يقع به شيء

ولو قال وى مرا نشايد تاقيامت يعني هي لا تليق لي إلى يوم القيامة أو همه عمر أي هي لا تليق في جميع عمري أو مدة عمري لا يقع الطلاق إلا بالنية لأنه من الكنايات

ولو قال لها حيله زنان كن فهو إقرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت