فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 2270

بالطلاق الثلاث لأن معنى كلامه افعلي حيلة النساء ومقصودهم بهذا احفظي عدتك أو عدي أيام عدتك فإن هذا عندهم كناية عن وقوع الطلاق الثلاث لأن المرأة لا تشتغل بأمور إلا بعد تيقن وقوع الثلاث

ولو قال حيله خويشتن كن فلا يكون إقرارا بالطلاق الثلاث لأن هذا ليس بكناية عن الطلاق عندهم

وفي التنوير قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن من المشركين من لا يعذب وتمامه في شرحه فليطالع

ولو قالت امرأة له أي للزوج كابين وسوبيا بخشيدم معناه وهبت لك المهر مرا ازجنك بازدار معناه خلصنا من نزاعك فإن طلقها أي الزوج المرأة سقط المهر وإلا أي وإن لم يطلقها فلا يسقط المهر للتعليق

ولو قال لعبده يا مالكي أو لأمته أنا عبدك لا يعتق أي لا يقع العتق في العبد ولا في الأمة لأنه ليس بصريح العتق ولا كناية له فلا يكون فيه شيء مما يقتضي العتق بخلاف قوله لعبده يا مولاي لأن حقيقته تنبئ عن ثبوت الولاء وذلك بالعتق فيعتق

ولو دعا إلى فعل فقال المدعو برمن سو كندست يعني علي اليمين كه أين كار يعني هذا الفعل نكنم أي لا أفعل فهو إقرار باليمين بالله تعالى لا باليمين بغيره تعالى كالطلاق ونحوه حملا على المشروع وهو اليمين بالله تعالى

وإن قال برمن سو كندست بطلاق معناه علي اليمين بالطلاق فإقرار بالحلف بالطلاق للتصريح به حتى إذا فعله تطلق امرأته

وإن قال قلت ذلك كذبا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت