فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 2270

لا يسجد للسهو لأن السجدة للسهو في خلال الصلاة لم تشرع كما بين آنفا فلا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة عندهما كما في أكثر المعتبرات وكذا لا يبطل وضوءه بقهقهة عندهما لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطعة للتحريمة لأنها كلام فيتحقق خروجه عن الصلاة فكيف يسجد للسهو بل قيد لقوله فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه فقط لكن عبارة المصنف لم تساعده بل هو سهو تتبع فإنه من مزالق الأقدام

وعند محمد وزفر لا يخرجه أصلا لأن السجود وجب لجبر النقصان فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة ليتحقق الجبر فتثبت الأحكام المذكورة من صحة الاقتداء وصيرورة فرضه أربعا وبطلان وضوئه بقهقهة سجد أو لا أي سواء سجد للسهو أو لا لكن لا يسجد للسهو بعد نية الإقامة بل يتركه ويقوم لأنه لو سجد لبطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة

ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته لأنها غير المشروع فلغت كنية الظهر ستا وله أن يسجد للسهو لبقاء التحريمة ما لم يفعل ما ينافي الصلاة

وإن شك في صلاته أنه كم صلى إن كان أول ما عرض له في تلك الصلاة كما قال فخر الإسلام واختاره ابن الفضل

وقال أكثر المشايخ إن كان أول ما وقع له في عمره

وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان السهو ليس بعادة له وهو أشبه كما في المحيط استقبل ثم الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر مما ينافي الصلاة لكن السلام قاعدا أولى ومجرد النية لم تكف في القطع

وإلا أي وإن لم تكن أول ما عرض له بل يعرض كثيرا تحرى وعمل بغلبة ظنه دفعا للحرج وسجد للسهو حتى لو ظن أنها أربعة مثلا فأتم وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا كان مسيئا كما في المنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت