فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 2270

إنما كانت بتحريمة مبتدأة ومن اقتدى به أي بالساهي فيهما أي في إحدى هاتين الركعتين صلاهما فقط عند أبي يوسف لكن في الهداية هذا قول الشيخين لأن الإمام لما استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة

ولو أفسد المقتدي إياهما قضاهما عند أبي يوسف لأن السقوط بعارض يخص الإمام كما في الهداية وفيه دلالة على أن لا نص عن الإمام لكن في التبيين وغيره أن هذا قول الشيخين وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الجوهرة

وعند محمد يصلي ستا وهو أقيس وعليه الفتوى كما في الكافي لأنه لما شرع في تحريمة الإمام لزمه ما أدى به الإمام وقد أدى ستا ولا قضاء على المقتدي عند محمد لو أفسد اعتبارا بالإمام

ولو سجد للسهو في شفع التطوع لا يبني شفعا آخر عليه كي لا يقع سجوده في وسط الصلاة إذ السجدة في خلال الصلاة لم تشرع

ولو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سجود السهو في المختار وفي السرخسي أنه لا يصح البناء

وسلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة خروجا موقوفا عند الشيخين إن سجد للسهو عاد إليها أي إلى الصلاة

وإلا أي وإن لم يسجد للسهو لا أي لا يعود إليها لأن السلام محلل والحاجة إلى أداء السجود مانعة عن التحليل فإذا لم يكن سجود عمل السلام عمله فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه الأول قبل سجود السهو لبقاء التحريمة عندهما

وقال بعض المشايخ يخرج من الصلاة من حين سلم وتنقطع به التحريمة من غير توقف على قولهما كما في التبيين ويصير فرضه أي فرض المسافر أربعا بنية الإقامة في هذه الحالة

ويبطل وضوءه بقهقهة في هذه الحالة إن سجد للسهو وإلا أي وإن لم يسجد للسهو فلا أقول فيه كلام لأن الظاهر أن هذا قيد للجميع من قوله فيصح إلى هنا وليس كذلك لأن المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت