فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 2270

وأما عند عدمه فلا ولهذا لا يلزمه شيء لو قطعه على أنه في صورة القعود على رأس الثانية في الفجر تتم صلاة الفجر وتبطل الركعة عند القطع أما في صورة عدم القعود فيبطل أصلا بترك القعود فلا مخالفة لأصلهما لأنه مقيد بالقعود الأخير فافترقا تأمل

وإن قعد قدر التشهد في الركعة الرابعة ثم قام سهوا عاد إلى القعود وسلم لأن التسليم حال القيام غير مشروع ما لم يسجد في الخامسة

وإن سجد تم فرضه لأن الفائتة عنه إصابة لفظ السلام في الأخيرة وهو ليس بفرض عندنا ويسجد للسهو راجع إلى كل من المسألتين أما في الأولى وهي ما إذا عاد وسلم فظاهر لأنه أخر الواجب وهو السلام وأما في الثانية ففيه ثلاثة أقوال فعند أبي يوسف لجبر نقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسنون وعند محمد لنقصان الفرض بترك السلام منه

وقال الماتريدي الأصح أن يجعل السجود جبرا للنقص المتمكن في الإحرام فينجبر النقص المتمكن في الفرض والنفل جميعا

ويضم سادسة هذا الضم آكد من الأول ولذلك لم يقل إن شاء والركعتان نفل إن كان الفرض رباعيا لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البتيراء ولا عهدة لو قطع أي لا يلزمه شيء لأنه ظان فيها لكن في الجامع الصغير وعليه أن يضيف سادسة وكلمة على للإيجاب إلا أن يقال كلمة على تستعمل هاهنا بمعنى الآكدية لا للإيجاب ولكن خلاف الظاهر تدبر ولا تنوبان عن سنة الظهر على الصحيح لأن المواظبة على السنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت