فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 2270

المحتمل للتأويل والحديث

وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة لقدرته على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به بخلاف الأب والوصي والملتقط لعجزهم فيكون تضييعا إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير لأنه لو تصدق به عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى كما في التبيين وفي الأقضية إنما يملك القاضي الإقراض إذا لم يحصل غلة لليتيم أما إذا وجدت فلا يملكه هكذا روي عن محمد وينبغي أن يشترط لجواز الإقراض القاضي عدم وصي اليتيم ولو كان منصوب القاضي فإنه لم يجز عند وجود الوصي وهو الصحيح كما في الفصولين

ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة حيث من رآه ظنه مختنا و الحال أنه لا تقطع جلدة ذكره إلا بمشقة جاز ترك ختانه على حاله لأن قطع جلدة ذكره لتنكشف الحشفة فإذا كانت الحشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل ولو ختن ولم يقطع الجلدة كلها ينظر إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا لأن للأكثر حكم الكل وإن قطع النصف فما دونه لا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما

وكذا جاز ترك ختان شيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان للعذر الظاهر والختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام

ووقت الختان غير معلوم عند الإمام فإنه قال لا علم لي بوقته ولم يرو عنهما فيه شيء وقيل سبع سنين وقيل لا يختن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت