فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 2270

لأب كميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم فكما تحجب أولاد الابن بالابن كذلك تحجب الإخوة والأخوات لأب وأم وعندهما لا تحجب الإخوة لأبوين أو لأب بالجد بل يقاسمونه وهو أي الجد كأخ إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ذي الفرض قال الفاضل الشريف إن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم وفي أنه إذا زوج الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا وفي أنه لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب وفي أنه لا يقتل الجد بولد الولد وفي أن حليلة كل واحد من الجانبين تحرم على الآخر وفي عدم قبول الشهادة وفي صحة استيلاد الجد مع عدم الأب وفي أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه وفي أنه يتصرف في المال والنفس كالأب ويشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا على اعتبار الميراث كما على الأخ والأم وفي أنه لا يفرض النفقة على الجد المعسر كالأخ وفي عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد وفي أن الصغير لا يصير مسلما بإسلام الجد وفي أنه إذا أقر بنافلة وابنه حي لا يثبت النسب بمجرد إقراره وفي أنه لا يجز ولاء نافلته إلى مواليه كل ذلك كما في الأخ فلتعارض هذه الأحكام اختلفت العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في مسألة الجد مع الإخوة فجعل كالأب في حجب الإخوة لأم وكالأخ في قسمة الميراث ما دامت المقاسمة خيرا له فإذا لم تكن خيرا له أعطينا له ثلث المال لأنه مع الأولاد يرث السدس ومع الإخوة يضاعف ذلك وأيضا إذا قسم المال بين الأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وهما في الدرجة الأولى ولما كان الجد والجدة في الدرجة الثانية وكان للجدة السدس كان للجد ضعفه أعني الثلث فإذا كان مع الجد أخ واحد أخذ بالمقاسمة نصف المال فهو خير له من الثلث وإذا كان معه أخوان فهما أي المقاسمة والثلث متساويان وإذا كان معه ثلاثة إخوة فالثلث خير له لأن نصيبه بالمقاسمة حينئذ ربع هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض أو إن لم تنقصه المقاسمة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت