فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 2270

السدس عند وجوده أي وجود ذي الفرض يعني إذا كانت معه أختان لأب وأم يجعل الجد كأخ ويكون المال بينه وبين الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا إذا كانت معه ثلاث أخوات وإن كانت معه أربع أخوات فالمقاسمة والثلث سواء لأنه إذا جعل كأخ يكون كأختين ويكون عدد الأخوات ستة ويكون الاثنان من الستة له والاثنان ثلث الستة وتكون المقاسمة والثلث مستويتين وإن كانت معه خمس أخوات يكون الثلث خيرا له لأنه إن جعل كأخ يكون بمنزلة أختين فيكون عدد الأخوات سبعا فيكون حصته ناقصة عن السدس فيكون الثلث خيرا له وباقي أحكام المقاسمة مذكور في كتب الفرائض وشروحها فليراجع والفتوى على قول الإمام وهو سقوط الإخوة والأخوات بالجد لكن المختار في زماننا أن يفتى بعد أخذ الجد السدس بالمصالحة في الباقي بين الإخوة والأخوات وبينه

وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت