فهرس الكتاب

الصفحة 2235 من 2270

وقد كمل ببنتين فيسقطن إذ لا طريق لتوريثهن فرضا وتعصيبا إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصب من بحذائه ومن فوقه لكن من ليست بذات سهم فإنه لا يعصب ذات السهم كالبنات الصلبية مثلا ويسقط من دونه وإذا كانت يعصب ابن الابن من بحذائه ومن هو فوقه يكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان أخا لهن أو لم يكن وهذا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وبه أخذ عامة العلماء وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يسقطن بنات الابن ببنتي الصلب وإن كان معهن غلام ولا يقاسمنه

وإن كانت البنت الصلبية واحدة وكان معهن غلام كان لبنات ابن أسوأ الحالين من السدس والمقاسمة وأيهما أقل أعطين ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت ينزل منزلة البنت الصلبية والتي يليها في القرب منزلة بنات الابن وهكذا وإن سفلن

مثاله لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فيكون لها النصف والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن بحذائها ومن فوقها من لم يكن صاحبة فرض حق لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول عصبها وعصب الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث فسقطت السفليات ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني عصبها وعصب الوسطى منه والوسطى والعليا من الفريق الثالث والسفلى من الفريق الأول ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث عصب الجميع غير أصحاب الفرائض

وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين وقد كمل بأختين فيسقطن إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن كما في بنات الابن والجدات كلهن يسقطن بالأم سواء كانت أبويات أو أميات والأبويات خاصة أي دون الأميات بالأب أيضا أي كما يسقطن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت