فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 2270

الأم الثلث لأن قرابة الأب أقوى فيكون لهم الثلثان والثلث لقرابة الأم مثاله أبو أم الأب وأبو أب الأم وهذا لا يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال ثم يعتبر الترجيح في كل فريق كما لو انفرد يعني إذا كان لأبي الميت جدان من جهتين وكذلك لأمه فلقوم الأب الثلثان ولقوم الأم الثلث ثم ما أصاب قوم الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه وثلثه لقرابته من جهة أمه وكذلك ما أصاب قوم الأم كما لو انفرد أيضا مثاله أبو أم أبي الأب وأبو أبي أم الأب وأبو أم أبي الأم وأبو أبي أم الأم وعند الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى وإنما ترك هذا الأصل في الإخوة والأخوات لأم للنص على خلاف القياس

وتعتبر أبدان الفروع المتساوية الدرجات إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة كابن البنت وبنت البنت لإدلاء كلهم بوارث

وكذا إن اختلفت صفة الأصول عند أبي يوسف وحسن بن زياد كبنت ابن البنت وابن بنت البنت لخلوهم عن ولد الوارث فإن كانت الفروع ذكورا فقط أو إناثا فقط تساووا في القسمة وإن كانوا مختلفين فللذكر مثل حظ الأنثيين ولا تعتبر في القسمة صفات أصولهم أصلا وهو رواية شاذة عن الإمام وعند محمد تؤخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع ويقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف أي اختلاف الأصول بالذكورة والأنوثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت