فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 2270

الحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا كما إذا غرقوا في السفينة معا أو وقعوا في النار دفعة أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت عياذا به تعالى أو قتلوا في المعركة ولم يعلم التقدم والتأخير في موتهم جعلوا كأنهم ماتوا معا يقسم مال كل على ورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض

هذا هو المختار عندنا لأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعلي في الرواية المشهورة وإحدى الروايتين عن ابن مسعود ووجهه أن الإرث يبتنى على التيقن بسبب الاستحقاق وشرطه وهو حياة الوارث بعد الموت فلما لم يتيقن بوجود الشرط لم يثبت الإرث بالشك

وفي إحدى الروايتين عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وبه أخذ ابن ليلى يرث بعضهم من بعض إلا ممن ورث كل واحد منهم من مال صاحبه فإنه لا يرث منه صورته رجل وابنه انهدم الحائط عليهما ولم يدر أيهما مات أولا ولكل منهما امرأة وابن وترك كل منهما ستة عشر دينارا فعلى قول الجمهور تركته بين زوجته وابنه الحي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت