فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 2270

وكذا تركة الابن إن لم تكن زوجة أبيه أمه وإن كانت فيزاد لها الثلث وعلى القول الآخر للزوجة من تركة الأب الثمن والباقي بين ابنه الحي والميت بالسوية فيصيب الميت سبعة دنانير وأما تركة الابن فلزوجته منها الثمن ولأبيه السدس ولزوجة أبيه إن كانت أمه أيضا السدس والباقي للابن في الحالين فما أصاب أباه من تركته وهو دينار وثلثا دينار يقسم بين ورثة أبيه سوى الابن الميت وما أصابه من تركة أبيه وهو سبعة دنانير يقسم بين ورثته سوى الأب الميت

وإن اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم أعطى السدس له فرضا ثم اقتسما أي ابنا العم الباقي عصوبة كما مر

ولا يرث المجوسي بالأنكحة الباطلة أي إذا تزوج المجوسي أمه أو غيرها من المحارم لا يرث منها بالنكاح

وإن اجتمع فيه أي في المجوسي قرابتان لو انفردا والظاهر لو انفردتا في شخصين ورثا أي الشخصان بهما أي بالقرابتين ويرث ذلك المجوسي الذي اجتمع فيه فيه قرابتان بهما أي بالقرابتين وإن كانت إحداهما أي إحدى القرابتين تحجب الأخرى يرث بالحاجبة يعني لو اجتمعت في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين حجبت إحداهما الأخرى يرث بالحاجبة وإن لم تحجب يرث بالقرابتين

ويوقف للحمل نصيب ابن واحد و هو المختار وعليه الفتوى وذلك لأن من المعتاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت