فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 2270

الغالب أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا واحدا فيبنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه وعند أبي يوسف نصيب ابنين

وفي السراجية وعند محمد يوقف نصيب ثلاثة بنين رواه ليث بن سعد لكن هذه الرواية ليست موجودة في شروح الأصل ولا في عامة الروايات

وفي رواية أخرى عنه نصيب ابنين وهو قول الحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رواه عنه هشام وروى الخصاف عن أبي يوسف نصيب ابن واحد كما في المتن فعلى هذا لو قال وعن أبي يوسف لكان أولى وعند الإمام نصيب أربعة بنين فإن خرج أكثره أي أكثر الحمل حيا ومات ورث لأن الأكثر له حكم الكل فكأنه خرج كله حيا

وإن خرج أقله وظهر منه شيء من هذه العلامات ثم مات فلا يرث لأنه لما خرج أكثره ميتا فكأنه خرج كله ميتا وإن خرج مستقيما وهو أن يخرج رأسه أولا فالمعتبر صدره يعني إذا خرج صدره كله وإن خرج منكوسا وهو أن يخرج رجله أولا فالمعتبر سرته وإن لم يخرج السرة لم يرث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت