فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 2270

رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأما على رأينا فهو غير متصور كما قرر في موضعه أو ببعضه كما إذا اختلط بالثلثين والسدس أو بالثلث والسدس على رأيه أو بالثلثين والثلث على رأيه أو بالثلثين فقط أو بالسدس فقط أو بالثلث فقط فمن أربعة وعشرين أي فالمسألة من أربعة وعشرين لأن مخرج أقل جزء من النوع الثاني هو الستة التي دخل فيها مخرج الثلث والثلثين فوجب الاكتفاء بها لما عرفت وبين الستة ومخرج الثمن أعني الثمانية موافقة بالنصف فضربنا نصف أحديهما في كل الأخرى فحصل أربعة وعشرون وأيضا بين مخرج الثلث والثلثين ومخرج الثمن مباينة فضربنا الكل في الكل فصار الحاصل أيضا أربعة وعشرين فمنها تخرج الفروض المختلطة بالثمن

وإذا انكسر سهام فريق عليهم أي على الورثة من ذلك الفريق وباينت سهامهم أي سهام من انكسر عليهم عددهم فاضرب عددهم أي كل عدد رءوس من انكسر عليهم السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت