فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 2270

كامرأة وأخوين أصل المسألة أربعة فإذا أخذت المرأة منها واحدا بقي ثلاثة ولا يستقيم على الأخوين وبينهما مباينة فضربنا الاثنين في أصل المسألة فحصل ثمانية فللمرأة من أصل المسألة واحد ضربناها في الاثنين فلم يتغير فالاثنان لها وللأخوين من أصل المسألة ثلاثة ضربناها في الاثنين فحصل ستة فلكل واحد ثلاثة منها وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم أي عدد رءوس من انكسر عليهم السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة كامرأة وستة إخوة أصل المسألة أربعة وإذا أخذت المرأة واحدا منها يبقى ثلاثة ولا تستقيم على الستة وبينهما موافقة بالثلث فضربنا وفق عددهم وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة فيكون ثمانية كان للزوج واحد فضرب في اثنين فيكون اثنين وللإخوة ثلاثة فضرب في اثنين فيكون ستة لكل واحد منهم سهم

وإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وتماثلت أعداد رءوسهم فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة حتى يحصل ما تصح منه المسألة على جميع الفرق كثلاث بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة ثلاثة اثنان منها للبنات وواحد للأعمام فينكسر على الفريقين لكن بين أعداد رءوس البنات وأعداد رءوس الأعمام تماثل فيضرب عدد أحدهما وهو ثلاثة في أصل المسألة فيكون تسعة الثلثان منها ستة وهي حق البنات الثلاث والباقي وهو ثلاثة للأعمام

وإن تداخلت الأعداد فاضرب أكثرها أي أكثر الأعداد في أصل المسألة حتى يحصل ما تصح منه المسألة كأربع زوجات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت