فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 2270

الجلوس قبل وضعه أي الميت عن الأعناق وفي القهستاني أن القيام يستحب حتى يدفن

وفي الخلاصة ولو كان القوم في المصلى فجيء بالجنازة فالصحيح أنهم لا يقومون قبل أن توضع

ويحفر القبر وهو مقر الميت طوله على قدر طول الميت وعرضه على قدر نصف طوله وعمقه إلى السرة وقيل إلى الصدر وإن زاد عليه فهو أفضل فلو كان على قدر قامته فهو أحسن ويلحد القبر من لحده أو ألحده أي حفر في جانب القبلة من القبر حفيرة يوضع فيها الميت ويجعل كالبيت المسقف لقوله عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا والشق أن يحفر حفيرة في وسط القبر فيوضع فيها الميت وفي التبيين وإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت ولو من حديد ولكن السنة أن يفترش فيه التراب ويدخل الميت فيه أي القبر من جهة القبلة ويقول واضعه بسم الله أي وضعناك ملتبسين باسم الله وعلى ملة رسول الله أي سلمناك على ملته عليه الصلاة والسلام كما في الدرر

ويسجى أي يستر قبر المرأة بثوب حتى يسوى اللبن لأن مبنى حالهن على الاستتار لا قبر الرجل وقال الشافعي يسجى قبر الرجل أيضا

ويوجه إلى القبلة إذ به أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتحل العقدة التي كانت على الكفن لخوف الانتشار ويسوى عليه اللبن بالفتح والكسر بالفارسي خشت أو القصب غير المعمول فإن المعمول مكروه عند بعضهم

ويكره الآجر والخشب أي كره ستر اللحد بهما وبالحجارة والجص لكن لو كانت الأرض رخوة جاز استعمال ما ذكر

ويهال أي يرسل التراب عليه للتوارث ويسنم أي يرفع القبر استحبابا غير مسطح قدر شبر في ظاهر الرواية وفيه إباحة الزيادة

ولا يربع خلافا للشافعي

ويكره بناؤه أي القبر بالجص والآجر والخشب لقوله عليه الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت