فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 2270

ولفه في خرقة وألقاه في حفرة عند الاحتياج من غير مراعاة السنة أو دفعه إلى أهل دينه إن وجد

وسن في حمل الجنازة أربعة من الرجال فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك وأن يحمل على الدابة والظهر لعدم الإكرام واللام للعهد أي جنازة الكبير فلو كان صغيرا جاز حمل الواحد

وأن يبدأ الحامل فيضع مقدمها أي مقدم الجنازة على يمينه ثم يضع مؤخرها على يمينه ثم يضع مقدمها على يساره ثم مؤخرها على يساره فيتم الحمل من الجوانب الأربع وينبغي أن يحملها من كل جانب عشر خطوات لقوله عليه الصلاة والسلام من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة

ويسرعوا به أي بالميت بلا خبب بفتحتين وهو أول عدو الفرس وحد التعجيل المسنون أن لا يضطرب الميت على الجنازة

والمشي خلفها أي الجنازة أفضل من المشي قدامها إلا أنه لا بأس أن يتقدمها نفيا للزحام

وقال الشافعي المشي أمامها أفضل

وقال أبو يوسف رأيت أبا حنيفة رحمه الله يتقدم الجنازة وهو راكب ثم يقف حتى يؤتى بها وهذا دليل على أنه لا بأس بالركوب لكن كره عند أبي يوسف أن يتقدمها منقطعا عن القوم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فضل المشي خلف الجنازة على أمامها كفضل المكتوبة على النافلة

وفي القهستاني والاكتفاء مشعر بأنه لا بأس لمشيع الجنازة بالجهر بالقرآن والذكر وقيل إنه مكروه كراهة التحريم وكذا لا بأس بمرثية الميت شعرا أو غيره

وإذا وصلوا إلى قبره كره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت