فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 2270

الأقل ولو مع الرأس خلافا للشافعي أما إذا وجد الأكثر أو النصف مع الرأس فيغسل ويصلى عليه بالاتفاق

ولا على غائب خلافا للشافعي

وفي شرح المجمع محل الخلاف في الغائب عن البلد إذ لو كان في البلد لم يجز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده اتفاقا لعدم المشقة في الحضور

ومن استهل على البناء للفاعل وهو أن يوجد من الصبي ما يدل على حياته من رفع صوت أو حركة عضو بعد الولادة غسل وسمي وصلي عليه لأن الاستهلال دليل الحياة ولهذا يرث ويورث والمعتبر في ذلك خروج الأكثر قبل الموت

وإلا غسل في المختار

وعن محمد أنه لا يغسل ولا يسمى وهو ظاهر الرواية لكن المختار هو الأول لأنه نفس من وجه

وفي الدرر غسل في ظاهر رواية لكن ظاهر الرواية غير ظاهر تدبر وأدرج في خرقة كرامة لبني آدم ودفن ولا يصلى عليه إلحاقا له بالجزء ولهذا لم يرث

ولو سبي صبي مع أحد أبويه فمات لا يصلى عليه لأنه تبع لهما لحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يكون لسانه يعرب عنه إما شاكرا وإما كفورا إلا إن أسلم أحدهما أي أحد الأبوين فيصلى على الصبي حينئذ لأنه يصير مسلما حكما تبعا لقوله عليه السلام الولد يتبع خير الأبوين دينا أو أسلم هو عاقلا أي مميزا لأن إسلام المميز صحيح أو لم يسب أحدهما معه أي بل سبي الصبي فقط فإنه يكون تبعا للسابي أو للدار فيصلى عليه والمراد من التبعية التبعية في أحكام الدنيا لا في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار ألبتة بل فيهم خلاف قيل يكونون خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا بلى يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب وتوقف الإمام فيهم كما في الفتح

ولو مات لمسلم قريب كافر فاعل مات غسله أي ذلك المسلم غسل النجاسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت