فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 2270

الفاء أي مقبول الشفاعة

ومن أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر الإمام أخرى فيكبر معه صورته رجل أتى والإمام في صلاة الجنازة لا يكبر بين تكبيرتي الإمام بل ينتظر حتى يكبر الإمام وأخرى يكبر معه عند الطرفين فإذا سلم الإمام قضى المقتدي ما عليه من التكبير بغير دعاء قبل رفع الجنازة

وقال أبو يوسف يكبر حين حضر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة ولهما أن كل تكبيرة في صلاة الجنازة كركعة في غيرها والمسبوق بركعة لا يبتدئ بها وإنما لا ينتظر الحاضر لأنه بمنزلة المدرك وثمرة الخلاف فيمن جاء بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فعندهما لا يدخل مع الإمام وقد فاتته الصلاة وعنده يدخل كما في الشمني

ولا تجوز راكبا أو قاعدا إلا بعذر استحسانا لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يترك من غير عذر احتياطا والقياس الجواز لأنها دعاء

وتكره في مسجد جماعة إن كان الميت فيه أي في المسجد خلافا للشافعي وإن كان الميت خارجه أي المسجد وقام الإمام خارج المسجد ومعه صف والباقي في المسجد كذا في أكثر الكتب لكن في الإصلاح ولو كانت الجنازة والإمام وبعض القوم خارج المسجد وباقي القوم في المسجد كما هو المعهود في جوامعنا لا يكره باتفاق أصحابنا وإنما الاختلاف لو كانت الجنازة وحدها خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد وكلام المصنف لا يدل على هذا تدبر اختلف المشايخ فقيل لا يكره وهو رواية النوادر عن أبي يوسف لأنه ليس فيه احتمال تلويث المسجد وقيل يكره لأن المسجد أعد لأداء المكتوبات فلا يقام فيه غيرها إلا لعذر

ولا يصلى على عضو أي عضو كان هذا إذا وجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت