فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 2270

يمتثل الأمر فيكون عاصيا والفرار من المعصية طاعة قيل وهذا أصح

ولو اشترى عبدا أي مما تصح فيه نية التجارة فخرج الأرض الخراجية والعشرية للتجارة فنوى عند القبول استخدامه بطل كونه للتجارة لاتصال النية بالإمساك للاستخدام لأن الاستخدام ترك الفعل فيتم بمجرد النية كنية الإقامة وما نوى للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه فتكون في ثمنه زكاة إن كان من جنس ما تجب فيه الزكاة لأن التجارة فعل وعمل فلا يتم بمجرد النية كنية السفر والإسلام والإفطار حيث لا يحصل واحد منها بمجرد النية

وكذا لا يصير للتجارة بمجرد النية ما ورث لأن النية تجردت عن العمل لما أن الميراث يدخل في ملكه بغير علمه وصنعه حتى أن الجنين يرث وإن لم يكن منه فعل إلا إذا كان الموروث من جنس ما تجب فيه الزكاة

وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها أي للتجارة عند أبي يوسف خلافا لمحمد وذلك أن السبب لا يجب أن يكون شراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد

وقيل الخلاف بالعكس يعني ما نقل الإسبيجابي في شرح الطحاوي عن القاضي الشهيد أنه ذكر في مختلفه هذا الاختلاف على عكسه وهو أنه في قول الشيخين لا يكون للتجارة وفي قول محمد يكون لها كما في العناية

ولغا تعيين الناذر للتصدق اليوم والدرهم والفقير يعني إذا قال الناذر علي أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غدا درهما آخر على غير هذا الفقير يجزيه عندنا خلافا لزفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت