فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 2270

شمس الأئمة السرخسي هذا ليس بقوي لأن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أكثر منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي

وفي العناية وجوب ثلاثة أرباع العشر وعندهما لا بد أن يكون المسقي بغرب أو دالية مما يبقى سنة ويكون خمسة أوسق بغرب بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة الدلو العظيم يديره البقر أو دالية دولاب يديره البقر

وفي المغرب ما يديره البقر من جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز وفي رأسه مغرفة كبيرة أو سانية هي الناقة التي يستقى عليها نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع بضم الميم وفتح الهمزة جمع المؤنة وهي الثقل والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقته السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر ولأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤن فلا معنى لرفعها هذا قيد لمجموع العشر ونصفه كما لا يخفى

وفي الخلاصة ولو جعل السلطان العشر لصاحب الأرض لا يجوز ولو جعل الخراج له جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إذا كان من أهل الخراج وقال محمد لا يجوز

و يجب في العسل العشر قل أو كثر عند الإمام خلافا للشافعي في قوله الجديد ومالك قاساه على الإبريسم قلنا العسل منصوص ولأنه يتناول الثمار والأنوار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيها كما في أكثر الكتب لكن في قوله وفيهما العشر كلام لأنه لا عشر في الأنوار وكذا في قوله يتولد منهما نظر تدبر إذا أخذ من جبل عشري احتراز عما في الخزانة أن لا شيء من جبل في رواية أو أرض عشرية لا خراجية إذا لا شيء فيها لئلا يجتمع العشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت