فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2270

والخراج في أرض واحدة

وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق يجب العشر لأن أعلى ما يقدر به العسل الفرق والفرق ستة وثلاثون رطلا قال المطرزي الفرق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلا

وقال الأزهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك

وعند أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب كل قربة خمسون منا لقوله عليه الصلاة والسلام من كل عشر قرب قربة وعنه أنه تعتبر القيمة كما هو أصله وعنه خمسة أمناء كما في الهداية

ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي عند الشيخين

وعند محمد عشر واحد إن كان اشتراها من مسلم لأن وظيفة الأرض لا تتغير بتغير المالك عنده

ولو اشتراها منه أي من التغلبي ذمي أخذ منه أي من الذمي العشران أصليا كان التضعيف أو حادثا بأن اشتراها من مسلم اشترى من تغلبي

وكذا لو اشتراها منه مسلم أو أسلم هو أي التغلبي فإنه يؤخذ منه العشران لأن التضعيف صار وظيفة الأرض فيبقى بعد إسلامه كالخراج خلافا لأبي يوسف أي رد الواجب في المسألتين إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر

وقيل محمد معه والأصح أنه مع الإمام في بقاء التضعيف الأصلي لأن التضعيف الحادث لا يتصور عند محمد في الصحيح كما في الكافي وعلى المرأة والصبي منهم أي من بني تغلب ما على الرجل منهم وهو العشر المضاعف في العشرية والخراج في الخراجية

ولو اشترى ذمي غير تغلبي عشرية مسلم وقبضها بلا مانع كما في الهداية فعليه الخراج عند الإمام لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ولا وجه إلى التضعيف بخلاف الخراج لأنه عقوبة وعند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت