فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 2270

أبي يوسف يؤخذ العشر مضاعفا ويصرف مصرف الخراج

وعند محمد تبقى على حالها لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات وفي رواية مصارف الخراج كما في الهداية

وإن أخذها أي الأرض منه أي من الذمي مسلم بشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع عاد العشر قال صاحب الدرر والغرر ويجب العشر على مسلم أخذها منه شفعة أو ردت عليه لفساد البيع أو خيار الشرط أو الرؤية أو العيب بقضاء متعلق بقول ردت يعني إذا اشترى ذمي من مسلم عشرية ثم أخذها مسلم بالشفعة أو ردت عليه لفساد البيع أو بخيار ما عادت عشرية كما كانت انتهى

لكن الأولى أن يقول متعلق بقوله أو العيب لأنه يستلزم اشتراط القضاء بجميعها ولا يشترط إلا في العيب لأن الرد بالعيب كان فسخا إذا كان بالقضاء لأن للقاضي ولاية الفسخ فإذا كان بغير قضاء كان إقالة وهو بيع في حق غيرهما فصار شراء من الذمي فتنقل إليه بما فيها من الوظيفة

وفي دار جعلت بستانا البستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار ولو لم يجعلها بستانا بل أبقاها دارا ولكن فيها نخيل لا شيء فيها سواء كان مسلما أو ذميا خراج إن كانت الدار لذمي سواء سقاه بماء الخراج أو العشر لأن الخراج أليق بالذمي وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري إلا أن عند محمد عشرا واحدا وعند أبي يوسف عشرين كما في الهداية أو لمسلم سقاها بمائه أي الخراج ففيه الخراج

وإن سقاها بماء العشر فعشر ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر والذمي أحق بالخراج كما في المعراج واستشكل في إيجاب الخراج على المسلم ابتداء حتى قال السرخسي إن عليه العشر بكل حال لكن يمكن أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت