فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 2270

قوت شهر يساوي قيمته نصابا فاضلا عن دينه كما في القهستاني

وفي الإصلاح لم يقل فاضلا عن دينه لأن ملك النصاب لا يكون إلا كذلك لكن النصاب مائتا درهم مطلقا ولهذا قيده تدبر

ومنقطع الغزاة الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذ الكسب يقعدهم عن الجهاد كما في القهستاني عند أبي يوسف

وفي رواية عن محمد وهو الصحيح وهو المراد في سبيل الله

و منقطع الحج عند محمد إن كان المنقطع فقيرا فإن قيل هذا مكرر لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أو لا فإن كان فهو ابن السبيل وإن لم يكن فهو فقير أجيب بأنه فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان مغايرا للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد

وفي الفتح ولا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه إنما يعطي الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا

ومن له مال في وطنه لا معه وهو المراد من ابن السبيل فكل من يكون مسافرا على الطريق يسمى ابن السبيل كما يسمى ابن الفقير للفقير كما في المبسوط والأولى أن يستقرض إن قدر عليه للأداء في بلده وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده ولا يلزم أن يتصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز كما في الفتح

ويجوز دفعها أي الزكاة إلى كلهم أي إلى جميع الأصناف السبعة وإلى بعضهم ولو شخصا واحدا من أي صنف كان عندنا لأن المراد من الآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم كما في عامة المعتبرات وبهذا ظهر خلل عبارة الكنز لأنه قال فيدفع إلى كلهم أو إلى صنف

تدبر

وقال الشافعي لا يجوز إلا أن تصرف إلى ثلاثة من كل صنف لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت