فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 2270

عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم وضمير الجمع للمسلمين لوجوب الزكاة عليهم ولا يلزم زيادة على النص وهو قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بخبر الواحد لأن هذا الحديث مشهور ولئن كان خبرا واحدا فالعام خص منه الحربي الفقير بالإجماع مستندين بقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد كما حقق في موضعه وكذا لا يصرف إلى المرتد وينبغي أن لا يصرف إلى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني

وقال زفر الإسلام ليس بشرط وصح غيرها من قبيل الاستخدام أي غير الزكاة من الفطرة والكفارة والنذر والتطوع إلى الذمي

وقال الشافعي لا يجوز وهو رواية عن أبي يوسف ولو قال وغير العشر والخراج لكان أولى لأنهما لا يدفعان إليه أيضا

تدبر

ولا تدفع إلى غني خلافا للشافعي في أغنياء الغزاة إذا لم يكن لهم شيء في الديوان ولم يأخذوا من الفيء يملك نصابا من أي مال كان سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض وهو فاضل عن حوائجه الأصلية كالدين في النقود والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحدهما من النصاب ولو كان له داران يسكن في إحداهما ولا يسكن في الأخرى تعتبر قيمة الثانية سواء يؤجرها أو لا

وقال محمد إن كان يصرف أجرتها إلى قوته وقوت عياله لا يعتبر قيمتها كما في العناية وابن الملك والظاهر أن من ملك نصاب سائمة كخمس من الإبل لا يجوز دفع الزكاة له سواء كانت تساوي مائتي درهم أو لا كما في البحر والمنح لكن ليس الأمر كما قالا لأن قول العناية سواء كان إلى آخره مفيد تقرير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت