فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 2270

نصابها إلا ما تبلغ قيمتها مائتي درهم وقد قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل سائمة قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه شاة

وفي الجوهرة الغني هو من يملك نصابا من النقدين أو ما قيمته نصاب

وفي القهستاني الفقير من له دون النصاب أي غير ما يبلغ نصابا قدر مائتي درهم أو قيمتها وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقدين من أي مال كان بلغ نصابا أي من جنسه أو لم يبلغه كما في نظم الوهبانية وشرحه له وفي شرحه لابن الشحنة

وفي السراج الوهاج وقد نص على اعتبار القيمة في أكثر المعتبرات لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني

قيل وما الغني يا رسول الله قال له مائتا درهم والعجب أن صاحب البحر ذكر في الأشباه خلافه فليتأمل

وفي المحيط الغنى ثلاثة أنواع غنى يوجب الزكاة وهو من ملك نصاب حولي نام وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو من ملك ما يبلغ قيمة نصاب وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته

وعبده أي الغني لأن الملك يقع لمولاه وكذا للمدبر وأم الولد والمراد بالعبد الغير المديون المستغرق لما في يده ورقبته ولو كان جاز دفعها عند الإمام خلافا لهما وطفله لأنه يعد غنيا بغناء أبيه عرفا ولا يخفى أن في الإضافة إشارة إلى جواز الصرف إلى طفل الفقير بخلاف ولده الكبير وإن كانت نفقته على الأب الغني لأنه لا يعد غنيا بغنائه

وامرأته إن كانا فقيرين فيجوز الدفع لهما وهو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يجوز دفعها إلى امرأته الغني كابنه

ولا تدفع إلى هاشمي من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل بفتح العين أو الحارث بن عبد المطلب ولو كان عاملا عليها أي على الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت