فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 2270

لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد والعباس والحارث ابنا عبد المطلب وعلي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وفائدة التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب كما في الجوهرة وهو ظاهر الرواية وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع لبني هاشم في زمانه لأن لهم في عوضها خمس الخمس ولم يصل إليهم وروي أن الهاشمي يجوز له دفع زكاته إلى هاشمي مثله قيل بخلاف التطوع يعني اختلفوا فيما يمنع قال بعضهم من الصدقات الواجبة كالزكاة والنذور والكفارات وأما التطوعات فيجوز صرفها إليهم

وفي النهاية نقلا عن العتابية أما جواز النفل فبالإجماع وتبعه صاحب المعراج واختاره في المحيط مقتصرا وعزاه إلى النوادر ومشى عليه الأقطع واختاره في غاية البيان وكان هو المذهب كما في البحر وجزم به صاحب الدرر ولم يحك خلافا ولم يشعر به لكن أثبت الشارح الزيلعي الخلاف في التطوع على وجه يشعر بترجيح الحرمة وقواه المحقق في الفتح من جهة الدليل لإطلاقه ولهذا أورد المصنف بصيغة التمريض وعن الإمام لا بأس في صرف الكل إليهم

وعنه جواز دفع الزكاة إليهم وفي الآثار وعن الإمام روايتان وبالجواز نأخذ لأن الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام وقد سوى صاحب الكافي بين التطوع والوقف وقيده في بعض المعتبرات بما إذا سماهم في الوقف يجوز أما إذا لم يسمهم فلا فإنها صدقة واجبة ومواليهم أي معتق بني هاشم مثلهم أي مثل بني هاشم في عدم جواز دفعها إليهم لقوله عليه الصلاة والسلام موالي القوم منهم

ولا يدفع المزكي زكاته إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل سواء كان بالنكاح أو السفاح لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال أو إلى زوجته بالاتفاق

وكذا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت