فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 2270

وافق صومه من الخواص والعوام صوما يعتاده كصوم يوم الخميس أو الاثنين أو ثلاثة من آخر شهر ولو صام يومين كره

وقال بعضهم إن كان بالسماء علة يصوم وإلا فلا وإلا أي وإن لم يوافق صوما يعتاده فيصوم الخواص أي العلماء أو الذين يعلمون نيته وهي أن يقصد التطوع بنية المطلق أو بنية النفل بلا قصد رمضان ويفطر غيرهم بعد نصف النهار نفيا لتهمة ارتكاب النهي لأن أبا يوسف أفتى الناس يوم الشك بالفطر بعد التلوم لما روي أن النبي عليه السلام أنه قال اصحوا يوم الشك مفطرين متلومين أي غير آكلين ولا صائمين قيل الأفضل الفطر وقيل الصوم وأجمعوا على أنه لا يأثم بالفطر أما في الصوم فقيل يكره ويأثم وقيل لا يأثم

وكره صومه أي صوم يوم الشك ناويا عن رمضان لتشبهه بأهل الكتاب أو عن واجب آخر لكن الثاني في الكراهة دون الأول لعدم التشبه بأهل الكتاب

وكذا يكره إن نوى مترددا بأنه إن كان يوم الشك رمضان فعنه وإلا فعن نفل أو عن واجب آخر أما في صورة ترديده بين رمضان ونفل فلأنه ناو للفرض من وجه وأما في صورة ترديده بين رمضان وواجب آخر فلترديده بين مكروهين هذا إذا كان مقيما وإن كان مسافرا يقع عن واجب آخر عند الإمام كما بين آنفا

وفي الفتح لا يكره صوم واجب آخر في يوم الشك لأن المنهي عنه رمضان لا غير ولو قال وإلا فعن غيره لكان أخصر وأوضح وصح في الكل أي من قوله وكره صومه إلى قوله واجب آخر عن رمضان إن ثبت أي إن ظهر أن ذلك اليوم من رمضان صح لوجود أصل النية

وإلا أي وإن لم يثبت رمضان فما نوى إن جزم وفي عامة المعتبرات إن ظهر أنه من شعبان فإن كان نوى رمضان يكون تطوعا وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه ظان وإن كان نوى واجبا غير رمضان قيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت