فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 2270

الصيام إلى الليل يخبره وإلا فلا وفي الواقعات والمختار أنه يخبره

وفي الخزانة والأولى أن يقضي إذا أفطر ناسيا وعن أبي يوسف رجل يأكل ناسيا فقيل له إنك صائم فأكل وهو لا يذكر صومه أفطر وهو قول الإمام لأن قول الواحد في الديانات حجة كما في المحيط وإن بدأ بالجماع ناسيا أو أولج قبل الطلوع ثم طلع الفجر والناسي تذكر إن نزع نفسه في فوره لا يفسد صومه في الصحيح وإن داوم حتى نزل ماؤه اختلف فيه قال بعضهم عليه القضاء فقط وقال بعضهم إن مكث ولم يحرك نفسه لا كفارة وإن حرك نفسه بعده كفر كما في الخانية

ولو أولج قبل الصبح فلما خشي الصبح نزع وأمنى بعد الصبح فلا شيء في الصحيح

وكذا لو نام نهارا فاحتلم لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة بالتاء وبدونه رواية لا يفطرن الصوم القيء والحجامة والاحتلام أو أنزل بنظر لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة كما إذا تفكر فأمنى

ولو استمنى بكفه أفطر وهو المختار أو ادهن أو اكتحل وإن وجد طعمه في حلقه لأن الداخل من المسام الغير النافذة لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برودته في كبده لكن ينبغي أن يكون مكروها على الخلاف قياسا على صب الماء على البدن كما في القهستاني أو قبل سواء في فمه أو موضع آخر من بدنه ولم ينزل لعدم المنافي لا صورة ولا معنى أو اغتاب أو احتجم لما رويناه آنفا أو غلبه القيء لو ملء الفم أو تقيأ أو تكلف في القيء قليلا لم يبلغ ملء الفم هذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد أو أصبح جنبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح أحيانا جنبا من غير احتلام وهو صائم لأن الله تعالى أباح المباشرة بالليل ومن ضرورتها وقوع الغسل بعد الصبح

أو صب في أذنيه ماء وفي الخانية وإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه والصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت