فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 2270

وأما التطوع فلا يكره ومضغه بلا عذر وإن كان في فيه فإن احتاج إلى المضغ فلا شيء

وفي التبيين لا بأس بأن تذوق المرأة المرقة بلسانها إذا كان زوجها أو سيدها سيئ الخلق

وفي الفتح وليس من الأعذار الذوق عند الشراء ليعرف الجيد من الرديء بل يكره لكن في المحيط عدم الكراهة خوفا للغبن في المشترى

و كره مضغ العلك قيل إذا كان أبيض ممضوغا وإلا يفطر لكن إطلاق المصنف يشعر بأن لا فرق بين علك وعلك وممضوغ وغير ممضوغ كما في ظاهر الرواية

وفي الفتح إذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد ولأنه كالمتيقن وفي غير الصوم لا يكره وللمرأة مضغ العلك فإنه يقوم مقام السواك في حقهن ويكره للرجال إذا لم يحتج إليه

و كره القبلة إن لم يأمن الوقوع في الوقاع أو الإنزال على نفسه لا يكره إن أمن لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم رخص للشيخ وهذا حجة على محمد فإنه قال تكره القبلة مطلقا

ولا يكره الكحل أي استعمال الكحل ويجوز ضم الكاف لكن الفتح يناسب بالمقام لما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكتحل وهو صائم

ودهن الشارب بفتح الدال بالمعنى المصدري وبالضم اسم والاسم لا يناسب المقام لأن الإضافة إلى الشارب يأباه وإنما لا يكره إذا قصد بهما التداوي دون الزينة

و لا يكره السواك أي استعمال الخشب المخصوص سواء كان مبلولا بالماء أو لا وكره أبو يوسف بالرطب والمبلول ولو عشيا أي بعد الزوال وكره الشافعي بعد الزوال

ولا يكره مضغ طعام لا بد منه لطفل بأن لم يوجد من يمضغ له ممن هو ليس بصائم ولم يوجد ما يأكله ذلك الصبي من غير مضغ لأن الضرورة تبيح الممنوع فالأولى أن تبيح المكروه

ولا تكره الحجامة لما رويناه آنفا ويكره عند الإمام الاستنشاق للتبرد وصب الماء على رأسه

وكذا الاغتسال والتلفف بثوب مبلول لما فيه من إظهار التضجر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت