فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 2270

عامة رفقائه وإلا فالإفطار أفضل إذا كانت النفقة بينهم مشتركة

وقال الشافعي الفطر أفضل وعند أصحاب الظواهر لا يجوز الصوم لقوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر ولنا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وما رووه محمول على حالة الجهد إن لم يضره السفر وفيه إشعار بأن الصوم مكروه إذا أجهده ولا قضاء إن ماتا على حالهما أي المريض مطلقا سواء كان الحقيقي أو الحكمي كالحامل والمرضع والحائض وغيرهن والمسافر فلا تجب عليهما الوصية بالفدية لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر فلم يوجد شرط وجوب الأداء فلم يلزم القضاء

ويجب القضاء بقدر ما فاتهما إن صح المريض ولو قال إن قدر لكان أولى لأن الشرط القدرة لا الصحة والأولى أن لا تستلزم الثانية كما في الإصلاح أو أقام المسافر بقدره أي بقدر ما فاته لوجود عدة من أيام أخر وإلا أي وإن لم يقدر المريض ولم يقم المسافر بقدر ما فاتهما بل قدر أو أقام مقدارا أنقص من مدة المرض أو السفر ثم ماتا فبقدر الصحة والإقامة وفائدة وجوب القضاء بقدرهما وجوب الفدية عليه بقدرهما وعن هذا قال مفرعا عليه فيطعم عنه وليه أراد به من له التصرف في ماله فيشمل الوصي لكل يوم كالفطرة أي وجب على الولي أن يؤدي فدية ما فاتهما من أيام الصيام كالفطرة عينا أو قيمة فلو فات بالمرض أو السفر صوم خمسة أيام مثلا وعاش بعده خمسة أيام بلا قضاء ثم مات فعليه فدية خمسة أيام ولو فات خمسة وعاش ثلاثة فعليه ثلاثة فقط ويلزم أي ويجب إطعام الوارث من الثلث إن كان له وارث وإلا فمن الكل إن أوصى المورث وفيه أن الإيصاء واجب إن كان له مال كما في المنية ولا يختص هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت