فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 2270

بالمريض والمسافر بل يدخل فيه من أفطر متعمدا ووجب القضاء عليه أو لعذر ما وكذا كل عبادة بدنية وإلا أي وإن لم يوص فلا لزوم للورثة عندنا لأنها عبادة فلا بد من أمره خلافا للشافعي

وإن تبرع الولي به أي بالإطعام من غير وصية صح ويكون له ثواب ذلك وعلى هذا الخلاف الزكاة والصلاة المكتوبة أو الواجبة كالوتر هذا على قول الإمام وعندهما الوتر مثل السنن لا تجب الوصية به كما في الجوهرة كالصوم وفدية كل صلاة كصوم يوم أي كفديته

وهو الصحيح رد لما قيل فدية صلاة يوم وليلة كصوم يومه إن كان معسرا وقال محمد بن مقاتل أو لا بلا قيد الإعسار ثم رجع والقياس أن لا يجوز الفداء عن الصلاة وإليه ذهب البلخي وفيه إشارة إلى أنه لو فرط بأدائها بإطاعة النفس وخداع الشيطان ثم ندم في آخر عمره وأوصى بالفداء لم يجزئ لكن في المستصفى دلالة على الإجزاء وإلى أنه لو لم يوص بفدائهما وتبرع وارثه جاز ولا خلاف أنه أمر مستحسن يصل إليه ثوابه وينبغي أن يفدي قبل الدفن وإن جاز بعده كما في القهستاني

ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم خلافا للشافعي

وقضاء رمضان إن شاء فرقه لإطلاق النص وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب قال صاحب التحفة الصوم الشرعي أربعة عشر نوعا ثمانية منها مذكورة في كتاب الله تعالى أربعة منها متتابعة وهي صوم شهر رمضان وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة القتل وصوم كفارة اليمين وأربعة منها صاحبها بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت