فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 2270

قضاء صوم رمضان وصوم المتعة وصوم جزاء الصيد وصوم كفارة الحلف وستة مذكورة في السنة وهي صوم كفارة الفطر في رمضان عمدا وصوم النذر وصوم التطوع والصوم الواجب باليمين كقول الرجل والله لأصوم من شهر وصوم اعتكاف وصوم قضاء التطوع عند الإفساد وهذا قول عامة العلماء وقد خالف الشافعي في ثلاثة مواضع أحدها قال إن صوم الكفارة ليس بمتتابع والثاني قال إن صوم الاعتكاف ليس بواجب والثالث قال لا يجب قضاء صوم التطوع فإن أخره أي القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء على القضاء بالإجماع لأنه وقته ثم قضى ولا فدية عليه لأن وجوبه على التراخي ولهذا جاز التطوع قبله وعند الشافعي عليه الفداء إن أخره بغير عذر

والشيخ من جاوز عمره خمسين الفاني سمي به لفناء قواه أو للقرب منه أو في الزيادات الشيخ الفاني الذي يعجز عن الأداء في الحال ويزداد كل يوم عجزه إلى أن يكون مآله الموت بسبب الهرم وكذا العجوز إذا عجز عن أداء الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كالفطرة عبارة يطعم تنبئ عن عدم الحاجة إلى التمليك ولا بد منه على ما يشعر به لفظ الفدية فإنها تمليك ما به يتخلص عن مكروه توجه إليه لكن في التلويح أنهم قالوا إن مفعوله الثاني إذا ذكر فللتمليك وإلا فللإباحة وفي التبيين قال مالك لا تجب عليه الفدية وهو القول القديم للشافعي واختاره الطحاوي لأنه عاجز عن الصوم فأشبه المريض إذا مات قبل البرء ولنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم

ولو كان الشيخ الفاني مسافرا فمات قبل الإقامة ينبغي أن لا يجب عليه الإيصاء بالفدية

وفي القنية لو تصدق بالليل من صوم الغد يجزيه وإن قدر على الصوم بعد ذلك أي بعدما فدى لزمه القضاء لأنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز

وحامل أي ذات حمل بالفتح أي لها ولد في البطن والحاملة المرأة التي على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت