فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 2270

ودواعيه أي وكذا يحرم دواعي الوطء وهو اللمس والقبلة وغيرهما لأنها مؤدية إليه

ويفسد الاعتكاف بوطئه ولو ناسيا أنزل أو لا خص الوطء بالذكر لأنه إن أكل أو شرب في النهار ناسيا لا يبطل اعتكافه والفرق أن حالة المعتكف مذكرة كحالة الإحرام والصلاة فلا يعذر بالنسيان بخلاف حال الصوم وعند الشافعي لا يبطل إذا كان ناسيا وكذا في الدواعي بلا شهوة أو في الليل لأن الليل محل الاعتكاف كالنهار

و كذا يفسد باللمس والقبلة والوطء في غير فرج أيضا إن أنزل لأن هذه الأشياء مع الإنزال في معنى الجماع وإن أمنى بالتفكر أو النظر لا يفسد وإلا أي وإن لم ينزل فلا يفسد لعدم الجماع صورة ومعنى وإن حرم

ويكره له الصمت إن اعتقد أن الصمت قربة للنهي عنه وإلا فلا يكره

و يكره الكلام إلا بخير أي مما لا إثم فيه فإن حرمة التكلم الشر في وقت الاعتكاف أشد منه في غيره

ومن نذر بلا نية الليالي اعتكاف أيام لزمته أي لزمت بلياليها لتقدمه عليها لأن ذكره أحد العددين على طريق الجمع ينتظم ما بإزائه من العدد الآخر وفيه إشعار بأن من نذر اعتكاف ليال لزمه بأيامها المتأخرة

وإن نذر الاعتكاف يومين بلا نية ليلتيهما لزماه بليلتيهما وكذا العكس في ظاهر الرواية لأن المثنى كالجمع خلافا لأبي يوسف في الليلة الأولى منهما لأن الاعتكاف لا يكون بالليل إلا تبعا لضرورة الاتصال إذ الأصل فيه الاتصال وهذه الضرورة لم توجد في الليلة الأولى

وإن نوى النهر جمع نهار يعني إن نوى في نذره اعتكاف أيام خاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت