فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 2270

مسيء وآداب تاركها غير مسيء وسيجيء تفصيلها إن شاء الله تعالى

وأشهره أي أشهر الحج التي لا يصح شيء من أفعاله إلا فيها شوال وذو القعدة بكسر القاف والسكون ويجوز فتحها والعشر الأول من ذي الحجة بكسر الحاء وحكي فتحها لكن قال المطرزي الفتح لم يسمع وهو المراد في قوله تعالى الحج أشهر معلومات وهو مروي عن العبادلة وعبد الله بن زبير فالمراد حينئذ من الجمع شهران وبعض شهر مجازا حيث جعل بعض الشهر شهرا وما في المنح من أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فلا سؤال فيه إذا وإنما يكون موضوعا للسؤال لو قيل ثلاثة أشهر معلومات كذا في الكشاف ليس بسديد فإنه قول مرجوح لا يليق بفصاحة القرآن كما في القهستاني

ويكره كراهة التحريم الإحرام له أي الحج قبلها أي الأشهر سواء أمن على نفسه من المحظورات أو لا بخلاف تقديم الإحرام على المواقيت في الأشهر وهو الحق

وفي المحيط إن أمن من الوقوع في محظور الإحرام لا يكره

وفي النظم أنه يكره إلا عند أبي يوسف وفي القول الجديد للشافعي لا يجوز وينعقد عمرة

والعمرة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية وهو قول محمد بن الفضل البخاري وقيل واجبة لا فرض عين كما قال الشافعي فإن قلت ما جوابك عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنه أمر وهو يفيد الافتراض قلت الإتمام يكون بعد الشروع ولا كلام لنا فيه لأن الشروع ملزم وكلامنا فيما قبل الشروع والمراد أنها سنة في العمر مرة واحدة فمن أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل وجازت في كل السنة لكن كرهت يوم عرفة وأربعة بعدها

والمواقيت جمع الميقات وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت