فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 2270

يمنع عنه كما في المستصفى وعلى هذا لو قال ولبس ثوب صبغ بما له طيب إلا بعد زواله كما في الإصلاح لكان أخصر وأولى ويجوز له أي للمحرم الاغتسال ودخول الحمام بحيث لا يزيل الوسخ ولو قال الاستحمام لكان أشمل وأخصر

والاستظلال بالبيت والمحمل لأن عمر رضي الله تعالى عنه اغتسل وألقى على شجرة ثوبا واستظل وهو محرم لكن لم يصب رأسه ووجهه فلو أصاب أحدهما كره وشد الهميان بالكسر ما يجعل فيه الدراهم ويشد في وسطه

وقال مالك يكره ذلك إذا كان فيه نفقة غيره وكذا يجوز السيف والسلاح والمنطقة والتختم والاكتحال

وفي السراجية لو اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة وإن أكثر فعليه دم ومقاتلة عدوه دفعا للضرر ويكثر التلبية ما استطاع فإنها سنة حال كونه رافعا بها صوته عقيب الصلوات وكلما علا شرفا بفتحتين أي مكانا مرتفعا أو هبط نزل

واديا أي حضيضا وإن كان في الأصل مسيلا فيه الماء أو لقي ركبا بالفتح والسكون هم أصحاب الإبل في السفر دون غيرها من الدواب ولا يطلق على ما دون العشرة وليس بجمع راكب كما توهم وإنما ذكر الركب إخراجا للكلام مخرج العادة لا للاحتراز

و يكثر المحرم التلبية بالأسحار ولو قال أو أسحر أي دخل وقت السحر لكان أولى وهو سدس آخر الليل وهو المأثور والأصل في ذلك أن التلبية كالتكبير في الصلاة فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال ووقت الاستيقاظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت