فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 2270

أي قطع الظفر بالضم أو بضمتين وبالكسر شاذ سواء قلمه بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره إلا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به وحلق شعر رأسه كلا أو بعضا أو بدنه والمراد بحلق بدنه إزالة شعره بأي شيء من الحلق والقص والنتف والتنوير والإحراق من أي محمل كان من الجسد مباشرة أو تمكينا ولو قال أخذ الشعر لشمل الجميع وقص لحيته أي قطعها كلا أو بعضا وستر رأسه أو وجهه

وقال الشافعي يجوز للرجل ستر الوجه وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي لأنه نوع طيب فيجب الدم عند الإمام إن فعل وعندهما عليه صدقة لأنه ليس بطيب ولكنه يقتل الهوام وعن أبي يوسف روايتان أخريان أحدهما أنه لا شيء عليه وأخرى أنه يجب عليه دمان ولبس قميص أو سراويل أو قباء لبسا معتادا كما إذا أدخل اليد في كم القباء والقميص لنهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس المخيط أما إذا ألقى على كتفيه قباء فجاز أو عمامة أو قلنسوة لما فيهما من تغطية الرأس والظاهر أن ذكر ستر الرأس يغني عن ذكرهما أو خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين أعني المفصلين اللذين وسط القدمين عند مقعد الشراك

و ليجتنب لبس ثوب صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر خلافا للشافعي في المعصفر إلا ما غسل حتى لا ينفض واختلف الشراح في شرحه فقيل لا يفوح وقيل لا يتناثر والثاني غير صحيح لأن العبرة للطيب لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان مصبوغا له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت