فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 2270

فقال لأن الحمد لك وهو اختيار محمد ولا يخفى أن تعليق الإجابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار الصفة وأراد بالصفة المتعلق بالغير لا النعت النحوي والنعمة لك خبر إن أو مخبر المبتدأ تقديره إن الحمد والنعمة مثبتان لك والملك كالنعمة لا شريك لك استئناف ولا ينقص منها أي هذه الكلمات لأنها مأثورة وتجوز الزيادة مثل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبا إليك إله الخلق لبيك غفار الذنوب لبيك لأن المقصود من التلبية الثناء فتجوز الزيادة به خلافا للشافعي في رواية فإذا لبى لم يعتبر مفهوم المخالف على ما عليه القاعدة من اعتباره من رواية الفقهية وذلك لأنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح يقصد به التعظيم في ظاهر المذهب ولو بالفارسية خلافا للشافعي ناويا للحج أو العمرة فقد أحرم فلا يصير محرما بالتلبية ما لم يأت بالنية أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي وقد صح بالنية السابقة لكن الاقتران بالتلبية أفضل فليتق أي ليجتنب المحرم الرفث وهو الجماع وقيل ذكر الجماع ودواعيه بحضرة النساء وإن لم يكن بحضرتهن فلا بأس وقيل الكلام القبيح والفسوق وهو المعاصي وهو في غير حالة الإحرام منهي عنه فكيف في الإحرام والجدال وهو الخصام مع الرفقة والخدم والمكارين وما قيل إنه مجادلة المشركين في تقديم الحج وتأخيره فليس المراد ها هنا وقتل صيد البر احتراز عن البحر فإنه جائز والإشارة إليه أي أن يشير إلى الصيد باليد ويقتضي الحضور والدلالة عليه أي أن يقول إن في مكان كذا صيدا وتقتضي الغيبة كما في أكثر الكتب لكن في تخصيص الإشارة باليد والدلالة بالقول المذكور نظر

تأمل وقتل القمل لأنه إزالة الشعث فيكون ارتفاقا والتطيب والدهن والتخضب بالحناء والرياحين والثمار الطيبة وقلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت