فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 2270

ورد في الحديث أفضلها أولها وكره تحريما تأخيره أي طواف الزيارة عن أيام النحر لترك الواجب ثم يعود من مكة إلى منى بعدما صلى ركعتي الطواف وينبغي للمصنف أن يصرح به كما في الهداية فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني من أيام النحر بعد الزوال وهو المشهور من الرواية عن الإمام إلى الغروب استحبابا وإلى آخر الليل جوازا يبدأ في الرمي بالتي أي بالجمرة التي تلي المسجد أي مسجد الخيف بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء وهو المكان المرتفع فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها حامدا مهللا مكبرا مصليا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رافعا يديه حذاء منكبيه ويدعو لحاجته ويستحب الاستغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاربه وللمؤمنين والمؤمنات ثم بالتي تليها أي تلي الجمرة الأولى وهي الجمرة الوسطى وبينها وبين الأولى ثلاثمائة وخمسة أذرع كما في القهستاني كذلك أي سبع حصيات مكبرا مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو ثم يبتدئ بجمرة العقبة أي يرمي من بطن الوادي وبينها وبين الوسطى أربعمائة وسبعة وثمانون ذراعا كما في القهستاني كذلك أي سبع حصيات مكبرا مع كل حصاة ويدعو إلا أنه لا يقف عندها أي عند جمرة العقبة لأنه ليس بعده رمي ثم يفعل في اليوم الثالث كذلك أي بعد الزوال إلى آخر الليل مثل ما فعل في الثاني ثم إن شاء نفر أي رجع من منى إلى مكة وله أي للحاج ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت