فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 2270

والسلام لم يقف عند جمرة العقبة

ثم يذبح إن أحب لأن الكلام في المفرد فليس عليه دم إلا تطوعا ثم يحلق رأسه بعد الذبح وهو أي الحلق أفضل من التقصير كما أن حلق الكل أفضل من حلق الربع أو يقصر التقصير أن يأخذ من رءوس شعره قدر أنملة ويجب إمرار الموسى على رأس الأقرع على المختار إن أمكن وإلا بأن كان برأسه قروح لا يمكن إمراره عليه سقط كما في التبيين والمراد إزالة الشعر ولو بالنار أو بالنورة ولم يعذر من لم يجد الحلاق أو الموسى فإذا مضى أيام النحر فعليه دم ويستحب له قلم الأظفار وقص شاربه والدعاء قبل الحلق وبعده مع التكبير ولا يأخذ من لحيته شيئا ولو فعل لا يجب عليه شيء وقد حل له كل شيء من محظورات الإحرام بعد أخذ هذين غير النساء أي لم يحل له جماعهن ودواعيه كالقبلة والمس بشهوة لا النظر في فرجها فلا يجب به شيء وإن أنزل وقال الشافعي ومالك في قول لا يحل له الطيب والصيد أيضا والحجة عليهما ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا حلق الحاج حل له كل شيء إلا النساء وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت وأما ما في الخانية الصحيح أن الطيب لا يحل له لأنه من دواعي الجماع فضعيف تدبر ثم يذهب من يومه وهو يوم النحر إن استطاع أو الغد أي غد يوم النحر أو بعده أي بعد الغد ولا يؤخر عنه كما في المحيط إلى مكة فيطوف للزيارة سبعة أشواط وهذا هو المفروض في الحج وهو ركن فيه بلا رمل بالتحريك ولا سعي بين الصفا والمروة إن كان قدمهما في طواف القدوم وإلا أي وإن لم يقدمهما في طواف القدوم رمل فيه أي طواف الزيارة

وسعى بعده والأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الزيارة وكذا الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر وقد حل له النساء ولو في الحقيقة بالحلق السابق لأن الحلق وإن كان بمنزلة السلام إلا أن عمله يتأخر في حقهن إلى الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة

ووقته أي طواف الزيارة بعد طلوع فجر النحر وهو اليوم الأول وهو أي طواف الزيارة فيه أي في أول يوم النحر لا في يوم النحر لأن ذلك واجب حتى يجب الدم بالتأخير عنه كما في الإصلاح أفضل لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت