فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 2270

فيه بنحو ما تقدم من الأدعية والنزول سنة عندنا وعند الشافعي ليس بسنة فإذا أراد الظعن أي السفر والرحيل عنها أي عن مكة طاف للصدر ويسمى طواف الوداع وطواف آخر العهد وطواف الواجب سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي ثم صلى ركعتين فإن تشاغل بمكة بعد طواف الصدر فليس عليه طواف آخر وعن أبي يوسف والحسن لزمه إعادته وعن الإمام استحب له أن يطوف طوافا آخر كي لا يكون بين طوافه ونفره حائل ومن نفر ولم يطف للصدر فإنه يرجع فيطوفه بغير إحرام جديد ما لم يتجاوز الميقات فإن جاوزها لم يجب الرجوع ويلزمه دم فإن رجع رجع بعمرة ويبتدئ بطوافها لأنه تعين عليه بالإحرام فإذا فرغ من عمرته طاف للصدر ويسقط عنه الدم وقالوا الأولى أن لا يرجع ويريق دما إن اقتدر لأنه أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطريق كما في الفتح وهو أي طواف الصدر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ولكن لا تشترط له نية معينة حتى لو طاف بعدما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر

وقال الشافعي إنه غير واجب إلا على المقيم بمكة هذه مستدركة لأنها ذكرت في بيان الواجبات لكن المصنف ذكره اتباعا لأكثر المتون تتبع

ثم يستقي بنفسه إن قدر من بئر زمزم ويشرب من مائه مستقبل القبلة ويتضلع منه ويتنفس فيه ثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت