فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2270

الحرم أو بعدما أخرجه لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم فلا يحل إخراجه بعد ذلك كما في التبيين إن كان باقيا في يد المشتري

وإن فات بالموت ونحوه لزمه الجزاء بالمال بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد وكذا إذا باع المحرم من الصيد من محرم أو حلال ولو تبايع حلالان في الحرم صيدا في الحل جاز عند الإمام لأن البيع ليس بتعرض حسا خلافا لمحمد

ومن أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد لا يلزم إرساله قبل إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع وعند الشافعي في قول ومالك في رواية يرسله

وإن أخذ حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده أحد ضمن المرسل قيمته عند الإمام لأنه ملكه بالأخذ حلالا وعندهما والشافعي في قول لا يضمن لأنه محسن يأمره بالمعروف وما على المحسنين من سبيل بخلاف ما أخذه محرم فإنه لا يضمن مرسله بالاتفاق إلا في قول الشافعي ولهذا لو أرسل بنفسه ثم حل فوجده في يد رجل لم يسترد منه كما في القهستاني

فإن قتل ما أخذه المحرم محرم آخر ضمنا لوجود الجناية منهما الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل فلزم كل واحد جزاء كامل إلا في قول للشافعي ورجع آخذه ما ضمن من الجزاء على قاتله خلافا لزفر ثم الرجوع على القاتل عند التكفير بالمال ولو كفر بالصوم لا كما في أكثر المعتبرات وإن كان ظاهر ما في النهاية أنه يرجع بالقيمة مطلقا

وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته وإن حلبه أي إن حلب الحلال صيد الحرم فقيمة لبنه ومن قطع سواء كان القاطع محرما أو حلالا حشيش الحرم واحترز عن مثل الكمأة فإنها ليست بنبات ولهذا يباح إخراجها من الحرم كحجرة وقدر يسير من ترابه للتبرك أو شجرة غير منبت على صيغة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت