فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 2270

اسم المفعول ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته وقيد صاحب المنح بقوله غير مملوك فقال وإنما فسرنا قوله غير مملوك تبعا للوقاية بقولنا يعني النابت بنفسه لما ذكره شراح الهداية من أن حشيش الحرم وشجره على نوعين شجر أنبته إنسان وشجر نبت بنفسه وكل منهما على نوعين لأنه إما أن يكون من جنس ما ينبته الإنسان أو لا فالأول بنوعيه لا يوجب الجزاء والأول من الثاني كذلك وإنما الجزاء في الثاني وهو ما ينبت بنفسه وليس من جنس ما ينبته الناس ويستوي فيه أن يكون مملوكا لإنسان بأن ينبت في ملكه أو لم يكن حتى قالوا في رجل نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمتها لمالكها وعليه قيمته أخرى لحق الشرع كما في كثير من المعتبرات وفيه كلام وهو أنه تقرر أن أراضي الحرم سوائب أعني أوقافا وإلا فلا سائبة في الإسلام فكيف يصح قولهم أنبت في ملكه ويمكن أن يجاب عنه بأن كونها كذلك إنما هو على قول الإمام أما على قولهما فهي مملوكة وقولهما رواية عن الإمام كما في الهداية إلا ما جف فإنه حطب يحل الانتفاع به والتصدق متعين في هذه الأربعة أي في ذبح صيد الحرم وحلبه وقطع حشيشه وشجره ولا يجزئ الصوم لكن يجوز الطعام والهدي وحرم رعي حشيشه عند الطرفين لأنه كالقطع وعنده لا بأس به لضرورة الزائرين وقطعه إلا الإذخر وقد استثناه عليه الصلاة والسلام بالتماس العباس رضي الله تعالى عنه وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن به دمان للحج والعمرة لهتك حرمة إحرامين وفيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت