فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 2270

خلاف الشافعي هذا إذا كان قبل الوقوف بعرفة وأما بعده ففي غير الجماع دم كما في النهاية وقيدنا بسبب جنايته على إحرامه يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا ليستقيم كليا فإن المفرد إذا ترك واجبا من واجبات الحج لزمه دم وإذا تركه القارن لا يتعدد الدم عليه لأنه ليس جناية على الإحرام إلا أن يجاوز الميقات غير محرم بالحج والعمرة فحينئذ عليه دم لترك حق الوقت وقال زفر يجب فيه دمان

وإن قتل محرمان صيدا فعلى كل واحد منهما جزاء كامل خلافا للشافعي في قول

وإن قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء واحد لأن ذلك جزاء الفعل وهو متعدد وهذا جزاء المحل وهو واحد وينبغي أن يقسم على عدد الرءوس إذا قتله جماعة ولو قتل حلال ومحرم فعلى المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصفها ولو قتله حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال ثلث الجزاء وعلى المفرد جزاء وعلى القارن جزاءان كما في القهستاني ويبطل بيع المحرم الصيد وشراؤه فلو قبض فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء لأن بيعه حيا تعرض للصيد بفوات الأمن وبيعه بعدما قتله بيع ميتة

وفي مبسوط شيخ الإسلام يفسد بيعه

ومن أخرج ظبية الحرم حلالا لو محرما فولدت وماتا أي الظبية والولد ضمنهما لأنه كان واجبا عليه أن يرده إلى مأمنه وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد

وإن أدى جزاءها ثم ولدت لا يضمن الولد وكذا كل زيادة من سمن أو شعر إن كان قبل التكفير يضمن الزيادة والأصل وإن كان بعد التكفير لا ولو ذبح الأم والولد يحل ويكره كما في التبيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت