فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 2270

من أسفلها لكن ترك القياس للآثار ولهذا قيل مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار حتى إذا خرج الواجب منها حكم بطهارة جميع ما فيها ودلوها ويد النازح

وعند الشافعي يستخرج النجس ويبقى الماء طاهرا لا بنحو بعر مطلقا

وروث وخثي ما لم يستكثر أي ما لم يستكثره الناظر هذا رواية عن الإمام وهو اختيار القدوري وصاحب الهداية وقاضي خان وعليه الاعتماد وروي عن محمد ما يغطي وجه ربع الماء كثير وما دونه قليل ومن المشايخ من قال ثلثه ومنهم من قال لا يخلو دلو عن بعرة وهو اختيار الطحاوي ومحمد بن سلمة وروى هشام عن محمد الكثير ما يغير لون الماء

ولو بعرت الشاة في المحلب بعرة أو بعرتين قالوا ترمى البعرة في ساعته ويشرب اللبن لمكان الضرورة ولا يعفى القليل في الإناء لعدم الضرورة وعن أبي يوسف أنه بمنزلة البئر في حق البعرة والبعرتين ولا بخرء حمام وعصفور فإنه أي الخرء طاهر خلافا للشافعي فإن عنده يفسده كخرء الدجاج وهو القياس واستحسن علماؤنا طهارته بدلالة الإجماع فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا على جواز اقتناء الحمامات في المساجد حتى المسجد الحرام مع ورود الأمر بتطهيرها بقوله تعالى أن طهرا بيتي وفي ذلك دلالة ظاهرة على عدم نجاسته وخرء العصفور كخرء الحمامة فما يدل على طهارة هذا يدل على طهارة ذاك وكذا خرء جميع ما يؤكل من الطيور على الأصح

وإذا علم وقت الوقوع أي وقت حيوان مات في البئر حكم بالتنجس من وقته أي من وقت الوقوع

وإلا أي وإن لم يعلم فمن يوم وليلة إن لم ينتفخ الواقع أو لم يتفسخ لأن أقل المقادير في باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت