فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 2270

لا يمكن أن يقال ليس فيه حياة ولا يتألم بقطعه تدبر

وكذا شعر الإنسان وعظمه خلافا للشافعي لعدم الانتفاع بهما ولنا أن عدم الانتفاع بهما لكرامة الإنسان فتجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم والضمير في معه راجع إلى كل واحد مما ذكر على سبيل البدل قال صدر الشريعة فتجوز صلاة من أعاد سنه إلى فمه

وقال المحشي المعروف بيعقوب باشا قيد بسن نفسه لأنه لو كان سن غيره تفسد اتفاقا وبالإعادة إلى فمه واستحكامها في مكانها لأنه إذا حملها ولم يضعها في موضعها تفسد اتفاقا انتهى وفيه كلام لأنه ذكر في الخلاصة والخانية وغيرهما لو صلى وسنه في كمه تجوز صلاته تأمل

وبول ما يؤكل لحمه نجس عندهما حتى إن وقع في البئر بنزح الماء كله خلافا لمحمد فإنه طاهر عنده ولا يتنجس بوقوعه فيه إلا أن يغلب الماء فيخرجه عن الطهورية ولا يشرب بول ما يؤكل عند الإمام

ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف فإنه يجوز شربه للتداوي ولو حراما وعند محمد يجوز مطلقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت