فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 2270

البلوغ وإن كان المزوج غيرهما أي غير الأب والجد ولو إماما أو قاضيا على الصحيح وعليه الفتوى كما في الكافي فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد البلوغ أي إن كان المزوج غيرهما فلكل واحد منهما خيار الفسخ سواء كانا عالمين قبل البلوغ بالعقد أو علما بعد البلوغ في أظهر الروايتين عند الإمام وهو قول محمد خلافا لأبي يوسف اعتبارا بالأب والجد

وفي الشمني وينبغي أن يكون للمعتوه والمعتوهة خيار في تزويج الابن إن أفاقا كالأب والجد لأنه مقدم على الأب في التزويج وسكوت البكر حين البلوغ والعلم بالنكاح رضى لأن سكوتها جعل رضى في ثبوت أصل النكاح فلأن يجعل في ثبوت وصف اللزوم أولى ولا يمتد خيارها أي البكر إلى آخر المجلس أي مجلس البلوغ أو العلم فاللام للعهد فخيارها على الفور حتى لو سلمت على الشهود أو سألت عن اسم الزوج والمهر بطل خيارها كما في أكثر الكتب لكن في الفتح خلافه وأظن أن ما في الفتح حق فليطالع قالوا ينبغي أن تطلب مع رؤية الدم فإن رأته ليلا تطلب بلسانها فتقول فسخت وتشهد بعد الصبح وقالت بلغت ساعة كذا واخترت نفسي وعن محمد لو قالت عند الشهود أو القاضي نقضت النكاح عند البلوغ قبل قولها مع الحلف

وفي الشمني وغيره لو اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبتدئ في التفسير بخيار البلوغ ولو اختارت وأشهدت ولم تتقدم إلى القاضي شهرين فهي على خيارها

وإن وصلية جهلت أن لها الخيار لأن لها فرصة أن تتفرغ لمعرفة الأحكام والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل وجهلها لأصل النكاح عذر لأن الولي ينفرد به بخلاف المعتقة قبل الدخول أو بعدها فإنه يلزمها الرضا بالقول أو الفعل لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفة الأحكام فتعذر بالجهل وخيار الغلام والثيب لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت