فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 2270

لأنه منكر للرد

وفي المنح بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة إني قلت لا أرضى بالنكاح فالقول لها وتحلف عندهما وعند الثلاثة إن لم يقم الزوج البينة على سكوتها فإن أقام تقبل لأنها لم تقم على النفي بل على حالة وجودية في مجلس خاص يحاط بطرفيه أو هو نفي يحيط به علم الشاهد وإن أقاماها فبينتها أولى لإثبات الزيادة أعني الرد هذا إن ادعى السكوت أما لو ادعى إجازتها وأقاماها فبينته أولى لاستوائهما في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم

وفي الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف بينتها أولى فيحصل في هذه الصورة اختلاف المشايخ كما في الفتح

وقال تاج الشريعة وغيره إن السكوت أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم شفة إلى شفة وهو أمر وجودي وعدم النطق من لوازمه انتهى

هذا مسلم إن كان السكوت عبارة عن الضم وليس كذلك بل هو عبارة عن عدم التكلم لأنه لو فتح ولم يضم ولم يتكلم يتحقق السكوت مع أنه ليس فيه الضم تدبر

لا تحلف عند الإمام والمختار للفتوى قولهما ولهذا قدمه فإن نكلت يقضى عليها بالنكول

وللولي خاصة وعند الشافعي ليس لغير الأب والجد إنكاحها وعند مالك ليس لغير الأب إنكاح المجنونة أي تزويجها والصغير والصغيرة

ولو كانت الصغيرة ثيبا خلافا للشافعي وقد مر التفصيل فيه فإن كان المزوج فيه بنفسه على الوجه المذكور وإنما قيدنا بنفسه لأنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية أبا أو جدا لزم العقد فليس لها خيار الفسخ بعد الإفاقة ولا لها بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت