فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 2270

الغير أو سببا وهو مولى العتاقة ذكرا أو أنثى على ترتيب الإرث يعني أولاهم الجزء وإن سفل ولكن لا يتصور إلا في المعتوه والمعتوهة ثم الأصل وإن علا هذا عند الإمام خلافا لهما في المعتوه ثم جزء أصل القريب كالأخ إلا الأخ من الأم ثم بنيه وإن سفلوا ثم عم أبيه ثم بنيه وإن سفلوا ثم عم جده ثم بنيه الراجح والرجحان بقوة القرابة فيقدم الأعياني على العلاتي ثم مولى العتاقة ثم عصبته ولو قال على ترتيب الإرث والحجب لكان أولى لأنه بترتيب الإرث وحده لا يقدم الابن على الأب بل يقدم بأن يأخذ فرضه أولا ثم يأخذ الابن ما بقي منه وأما إذا اعتبر معه ترتيب الحجب يقدم الابن على الأب لأنه يحجب حجب نقصان كما في الإصلاح وابن المجنونة مقدم على أبيها عند الشيخين خلافا لمحمد

وعن أبي يوسف الولاية لهما أيهما زوج صح وعند الاجتماع يقدم الأب احتراما له

ولا ولاية لعبد ولو كان مكاتبا إلا في تزويج أمته ولا صغير ولا مجنون على أحد لأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فكذا على غيرهم ولا كافر على ولده المسلم دون ولده الكافر لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا كما في التبيين فإن لم يكن أي إن لم يوجد عصبة نسبية أو سببية فللأم مع ما عطف عليه خبر مقدم لقوله الآتي التزويج ثم للأخت لأبوين ثم للأخت لأب

وقال شيخ الإسلام إن الأخت لأبوين أو لأب أولى من الأم كما في المحيط

وفي المنية أن الأب أولى من الأم ثم لولد الأم ذكرا كان أو أنثى ثم لذوي الأرحام والرحم القرابة ليس بذي سهم وعصبة وفي الأصل وعاء الولد الأقرب أي يقدم الأقرب فالأقرب

وفي الإصلاح قاله في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت