فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 2270

الخلاصة نقلا عن شرع الشافي الأقرب من ذوي الأرحام الأم ثم البنت ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم الأخت لأب وأم ثم لأب ثم لأم ثم أولادهن ثم العمات ثم الأخوال والخالات ثم بنات الأعمام والجد الفاسد أولى من الأخت عند الإمام فيفتى بما ذكر في الشافي لأن الأم مقدمة على الأخت ومن ههنا تبين المراد من ذي الرحم من غير المراد منه في الفرائض وإن من قال ثم الأم ثم الأخت لأب وأم لم يصب انتهى

لكن المعتبر على ما في أكثر المتون ترتيب الإرث على ما في الفرائض فكلام الخلاصة مشعر بالخلاف فلم يلزم عدم الإصابة تدبر

التزويج عند الإمام وهو استحسان لأن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة خلافا لمحمد لقوله عليه الصلاة والسلام الإنكاح إلى العصبات وأبو يوسف مع محمد في الأشهر

وفي الإصلاح وقول أبي يوسف مضطرب ذكر الطحاوي قوله مع الإمام وذكر الكرخي والقدوري قوله مع محمد والأصح أنه مع الإمام وفي القهستاني وعندهما وفي رواية عن الإمام لا ولاية لغير العصبات وعليه الفتوى كما في المضمرات لكن هو غريب لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى كما في البحر ثم لمولى الموالاة أي من عاهد إنسانا على أنه إن جنى فأرشه عليه وإن مات فإرثه له ولو امرأتين وهذا عند الإمام وقالا إنه ليس بولي كما في القهستاني ثم لقاض كتب السلطان في منشوره أي مكتوبه ذلك أي تزويج الصغار لأنه يصير به نائبا عن السلطان وقال صلى الله تعالى عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وفيه إشارة إلى ولاية السلطان قبل القاضي وليس للوصي أن يزوج مطلقا وروى هشام عن الإمام إن أوصى إليه الأب جاز لكن الأول هو الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت